23
تقدم معدات الصيد ووسائله غير الثابتة إلى رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة قبل إنزالها إلى مراكب الصيد أو ممارسة العمل بها . ويقوم الموظفون المختصون في رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد بفحص المعدات والوسائل والترخيص باستعمالها وضبط المخالف منها للتعليمات الواردة في هذا القرار وإحالة المخالف للقضاء حسب الأصول .

