التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

10

باستثناء ما جاء في المواد 8 , 9 من هذا القرار يجوز منع الصيد بصورة مؤقتة في بعض الأزمنة والأمكنة عندما يتطلب ذلك حماية الأحياء المائية , ويكون هذا المنع بقرار من المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .