التشريعات السورية

القانون 15 لعام 1995 المتضمن تكليف العقارات السكنية بضريبة ريع العقارات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1416هـ الموافق15/6/1995م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

(15%) إلى الضريبة على العقارات المذكورة الساري تقديرها المالي بدءاً من أول عام 1966 ولغاية عام 1975. (10%) إلى الضريبة على العقارات المذكورة الساري تقديرها المالي بدءاً من أول عام 1976 ولغاية عام 1985. (7%) إلى الضريبة على العقارات المذكورة الساري تقديرها المالي بدءاً من 1986 ولغاية عام 1995. أما بالنسبة للإضافات المذكورة المترتبة على العقارات السكنية المؤجرة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (187) تاريخ 7/9/1970 وتعديلاته، فيتم استيفاؤها من المالك الذي يحق له الرجوع بها على المستأجر. وتعتبر الإضافات المذكورة في هذه الحالة جزءاً متمماً لبدل إيجار العقار ويترتب على عدم تأديتها إلى المالك النتائج القانونية التي تترتب على عدم تأدية جزء من بدل الإيجار. ‌ب. تحل الإضافة المنصوص عليها في المادة السابقة محل التقدير العام للعقارات المستعملة للسكن المنصوص عليه في القانون رقم 178 لعام 1945 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر التقدير العام المذكور لقيم وريوع العقارات المشارات إليها النافذ لغاية 31/12/1989 ممدداً حكماً.

2 · المادة 2

#

(10%) إلى قيم العقارات الساري تقديرها المالي بدءاً من أول عام 1966 ولغاية عام 1975. (5%) إلى قيم العقارات الساري تقديرها المالي بدءاً من أول عام 1976 ولغاية عام 1995.

3 · المادة 3

4 · المادة 4

5 · المادة 5

6 · المادة 6

#

المادة 6 صدر في29/1/1416هـ الموافق27/6/1995م

الخاتمة

صدر في29/1/1416هـ الموافق27/6/1995م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.