3
يوقف تجديد ترخيص سيارات الركوب الصغيرة السياحية المبينة في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم بنهاية العام المحدد لذلك ويتم إرسالها إلى معمل الصهر بحماة وفق الأصول المتبعة بهذا الشأن ويجوز لمالكي السيارات السياحية الخاصة أن يطلبوا استمرار تجديد تراخيص سياراتهم وذلك لقاء رسم سنوي إضافي مقداره 200 ليرة سورية عن كل حصان مالي إذا كانت هذه السيارات مستوفية لشرائطها الفنية وشروط السلامة وحماية البيئة.

