5
أ. إذا ادعى المؤجر أو المالك أو المستأجر الغبن في بدل إيجار العقار الخاضع للتمديد الحكمي عينت محكمة الصلح خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية: 1. للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم. 2. إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن من قبل وزارة العدل وتعين المحكمة الخبير الثالث من هذا الجدول. 3. وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره إلى المحكمة. 4. أما في المحاكمات الجارية بمثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار الخبير في الخبرة الفردية أما في الخبرة الثلاثية فإنه يبقى من حق الطرف الحاضر تسمية خبيره. ب. في العقارات المملوكة على الشيوع يسرى الحكم الصادر في الدعوى المقامة بالغبن في بدل الإيجار من مالكي أغلبية الأسهم على جميع المالكين ما لم يثبت أن الحكم قد بني على غش أو حيلة. أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين يملكون أقلية الحصص فإن الحكم بتحديد الأجرة يبقى قاصرا على حصتهم وحدها. ج. تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.

