18
أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.
التشريعات السورية
18
أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.