التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

7

طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .