7
طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .
التشريعات السورية
7
طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .