التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

12

آ- لا تسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق . ب- عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .