التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

7

تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم أو بالأعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.