التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

4

على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف أو تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاماً مستخلصاً من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها. يحدد في هذا النظام: 1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم. 2- تشكيل المجامع والمحاكم واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها. 3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية وأصول المحاكمة فيها. 4- التشريع المختص بالأحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية. 5- طريقة إدارة ممتلكات الطائفة. 6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الأدبية المفروضة على المنتمين إليها.