24
فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 أدناه يكون لاغياً وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية المتممة أو المعقودة وفقاً لقانون لا يخضع له أحد الطرفين المتعاقدين. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين أو ضابط الأحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج أو استلم هذه الصكوك أو عاينها. يزول البطلان المنصوص عليه أعلاه إذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الأحوال الشخصية المتعلقة بهما وأصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما أو تممت أو عقدت وفقاً له الصكوك أو الموجبات العائدة لنظام الأحوال الشخصية.

