التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

14

إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.