60
1- يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت في الخلافات الواقعة بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. 2- أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدى الجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف إلى القضاء الإداري.

