التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

51

يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة اضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.