44
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدعي أنه وكيل أو وسيط لإحدى الشركات أو المؤسسات أو الاستفادة من هذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة أو أمام القضاء أو مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلاً وفق أحكام هذا القانون. 2- يجب على الوكيل أن يذكر رقم تسجيل الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.

