التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

43

يجب على الوكيل التجاري: 1- توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التي توفرها وكالته التجارية. 2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة وكالته. 3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة. 4- الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.