التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

38

1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل. 2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل. 3- يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله. 4- يدون أمين السجل التعديل الطارئء على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوفي الرسم. 5- لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.