التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

31

يحق لكل شخص الاطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.