24
يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.
التشريعات السورية
24
يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.