18
1- للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية. 2- يكون المدير العام ممثلا للشخص الاعتباري الأجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر مسؤولاً بصورة كاملة عن جميع الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الفرع أو المكتب. 3- يعتبر أي عمل قام به المدير العام أو تبليغ تم إليه باسم الفرع أو المكتب إجراءً قانونياً ملزماً للشخص الاعتباري الأجنبي. 4- للمدير العام توكيل شخص آخر ببعض صلاحياته إذا أجاز له الشخص الاعتباري الأجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمدير العام بموجب أحكام هذا القانون. 5- يكون الشخص الاعتباري الأجنبي مسؤولاً عن أعمال الفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.

