14
1- يجوز للشركات والموءسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة. 2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها. 3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بما يلي: أ- نقل المعلومات التجارية المسموح بالاطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب. ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة الى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية. د- القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية. ه- متابعة مصالح وأعمال الجهة التي يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي في سورية. 4- أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية القيام بعمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه الاضرار بالاقتصاد أو بالأمن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء تقدير التعويض عن الضرر الحاصل اضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل واغلاقه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية المعنية أو بناء على طلبها. ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.

