التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.