التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية. 2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة واجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي. 3- يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم. 4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام باي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.