12
1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية. 2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة واجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي. 3- يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم. 4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام باي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.

