التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.