التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

6 أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.