2
8 مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.
التشريعات السورية
2
8 مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.