التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

4 لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.