التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

3 تحدد الهيئة موعدا لإجراء اختبار لجميع من مارس مهنة تقييم عقاري من الخبراء المحلفين والمقيدين لدى محاكم البداية المدنية قبل نفاذ هذا القانون ممن تتوافر فيه الشروط الواردة فيه وذلك لمرة واحدة ويعفون من شرط التدريب.