التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (40%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (60%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك. ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (10%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (90%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.