التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

18

تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.