التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

79

يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين - رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.