التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

74

إذا رأى أمين السجل - رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.