التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

72

على أمين السجل - رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.