التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

40

إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.