التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

7

تشتمل عمليات التحسين العقاري على الأعمال الآتية: ‌أ- تصنيف أراضي القرية حسب طبيعة تربتها ووسائل الري وطريقة الفلاحة المستعملة فيها وذلك بتعيين عدد أصناف الأراضي في كل من المقاسم ويجوز عند الحاجة إنشاء مقسم مستقل لتنظيم منطقة العمران في القرية بناءً على طلب ذوي العلاقة أو الدائرة المختصة. ‌ب- تخمين قيم الأراضي المختلفة الأنواع بحسب التصنيف وتعيين المساحة التي تعطي نفس الإنتاج الصافي في كل صنف من الأراضي لتكون أساساً للمبادلة عند توزيع الأراضي. ‌ج- حساب مجموع الحصص الشائعة لكل شخص أو عائلة مع المحافظة على مبدأ اعتبار مجموع الحصص (2400) سهم وتعيين القيمة التي تعادل هذه الحصص بحسب التصنيف والتخمين. ‌د- تنظيم مخطط يتضمن حدود الأراضي الداخلة في كل صنف وتعيين مساحتها وقيمتها المخمنة. ‌ه- توزيع الأراضي بين أصحاب الحقوق حسب حصة كل واحد منهم في مجموع أراضي القرية على أساس القيمة المخمنة لمختلف الأصناف على أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة أو عدة قطع تعادل قيمتها مجموع القيم العائدة له بموجب التخمين المذكور أعلاه. ‌و- تعديل الطرق غير المعبدة ومجاري المياه والساحات والبيادر وفقاً لمشروع التوزيع الجديد. ‌ز- إلغاء القيود القديمة للعقارات التي شملها المشروع و تسجيل القطع المحدثة بنتيجة هذه العملية بأسماء أصحابها وفقاً لنتيجة التوزيع الجديد. ‌ح- نقل الحقوق العينية وقيود الحجز والدعاوى المسجلة في صحائف العقارات التي شملتها عمليات التحسين العقاري إلى صحائف العقارات التي أعطيت لأصحابها بدلاً منها. ‌ط- تعيين قيم العقارات المفرزة من الأراضي المشاع والتي يجب أن تطرح قيمتها من قيمة ما لأصحابها في مجموع الأراضي المشاع لقاء تخصيصها لهم عند وضع مشروع الإفراز وذلك بالنسبة لقيمة الصنف في المقسم الذي أفرزت منه هذه العقارات.