47
فضلاً عن الأعمال المنصوص عنها في المواد السابقة يفرض القاضي العقاري ضمن صلاحية حاكم الصلح العقوبات القانونية على جميع الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة أو يشتركون فيها أثناء عمليات التحسين العقاري، وإذا كانت العقوبة خارجة عن اختصاص حاكم الصلح فينظم الضبط المقتضى ويحيل الفاعلين إلى المحاكم الخاصة.

