التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

45

كل شخص يقدم اعتراضاً لا أساس له يلزم بدفع مصاريف التحقيق والكشف وسائر الأعمال التي يسببها هذا الاعتراض.