التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

43

كل شخص يعارض في إجراء عمليات التحسين العقاري أو يخلق عن قصد بعض الصعوبات يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة سورية وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.