التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

38

بعد ختام عمليات التحسين العقاري إذا تبين أن أحد المالكين قد هيأ أرضاً للزرع في الموسم المقبل أو وضع فيها سماد أو ألقى فيها بذاراً ثم أصبحت بنتيجة التوزيع من نصيب شخص آخر، فيحق له مطالبة هذا الشخص إما بتعويض عن الأتعاب والمواد المذكورة وإما بإبقاء الأرض في يده إلى حين انتهاء الموسم وفي حالة عدم الاتفاق ترفع الدعوى في هذا الخصوص أمام حاكم الصلح حيث يفصل فيها وفقاً لأحكام القوانين العامة ويجب على القاضي العقاري والمهندس أن ينظما ضبطاً ببيان هذه الحالة عند تسليم القطع الجديدة لأصحابها.