16
يجري الإعلان المنصوص عنه في المادة السابقة على الوجه الآتي: 1- تودع نسخة عن كل من مخطط التصنيف وجداول التخمين في مكتب القاضي العقاري ويكلف المهندس طيلة مدة الإعلان بإطلاع ذوي العلاقة على هذه الوثائق وإعطائهم المعلومات الكافية عنها ليكونوا على بينة من محتوياتها. 2- يعلم عن إيداع هذه الوثائق بواسطة المناداة في القرية وبواسطة نشرات تضعها دائرة المساحة وتوزعها على رؤساء العائلات وأعضاء الهيئة الاختيارية ومدير الناحية وقائم المقام في القضاء وأمانة السجل العقاري ورئاسة المكتب المعاون وتحفظ نسخة عن النشرة الأصلية في إضبارة التصنيف والتخمين ونسخة ثانية ترسل إلى دائرة التحسين العقاري. 3- يحق لكل شخص من الملاكين وأصحاب الحقوق أن يطلع على الوثائق المودعة حسب الفقرة (1) طيلة مدة الإيداع البالغة خمسة عشر يوماً.

