التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك "التشريعية، التنظيمية، المراسيم، القرارات" المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة ما يلي: 1. اتفاق التمويل العقاري. 2. نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل. 3. نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري. 4. إحداث صندوق الضمان العقاري. 5. تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري. 6. إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.