19
أ. تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية. وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض. ب. يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

