التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

8

يجري إعادة التكوين قضائياً وفق الإجراءات الآتية: أ - يستلم القاضي العقاري قوائم بالوثائق موضوع الفقرة /ب/ من المادة السادسة من هذا القانون. ب- يُعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقاً للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد والتحرير . ج- يصدر القاضي العقاري قراراً إعدادياً يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة، ورقم ومنطقة العقار، والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها، ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين. د- يصدر القاضي العقاري قرارات تثبيت الوثائق العقارية الأولية غير المعترض عليها فور انتهاء مدة الاعتراض، وتكون هذه القرارات قطعية. هـ- عند عدم اقتران طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة، يشترط حضور المعترض أو وكيله القانوني أثناء النظر بالاعتراض تحت طائلة ترقين الاعتراض وإذا اقترن طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة نظر القاضي بالاعتراض وأصدر القرار المناسب بشأنه، وذلك في غرفة المذاكرة وخلال مدة أقصاها شهران بعد انتهاء مدة الاعتراض. و- يمتنع على القاضي العقاري النظر بأي اعتراض لا يختص بحق مدون على أصل الوثيقة المطلوب إعادة تكوينها، ويبقى ذلك ضمن اختصاص القضاء العادي. ز- مع مراعاة أحكام الفقرة/ و / من هذه المادة تصدر قرارات تثبيت الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها بعد البت بالاعتراضات وتعلن هذه القرارات في مقر القاضي العقاري لمدة /1٥/ يوماً وتنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف الرسمية وتعد بمثابة تبليغ شخصي وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال هذه المدة من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها . ح- يتم إيداع قرارات التثبيت فور انتهاء مدة الاستئناف مديرية المصالح العقارية المختصة لفتح الصحائف العقارية بموجبها ولا يوقف الاستئناف القيد في الصحيفة العقارية على أن تسجل إشارة الاستئناف بناء على كتاب يوجهه القاضي العقاري فور تبلغه باستئناف القرار، وعلى أن تدون إشارة خاضع لمهلة خمس السنوات المنصوص عليها في أحكام المادة التالية يبدأ سريانها من تاريخ إبرام القرار، ويرقنها حكماً مدير المصالح العقارية بانتهاء المدة المحددة.