التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

7

يُصدر وزير العدل قراراً بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة.