التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر المدير العام قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها: أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها. ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ج - تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها وجمعها في فئتين: 1 - الفئة الأولى: الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إدارياً. 2- الفئة الثانية: باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائياً. د - إعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند /1/ من الفقرة /ج/ السابقة وتعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائياً موضوع البند /2/ من الفقرة /ج/ السابقة. هـ - ترسل اللجنة مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة /د/ السابقة إلى مديرية المصالح العقارية. و - تصدق أعمال اللجنة المذكورة أعلاه من المدير العام للمصالح العقارية .