التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

11

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بإنجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة.