التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

15

يحتفظ المطور العقاري بسجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري على حدة تدون فيه البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية.