التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون الهيئة ويمارس بشكل خاص ما يلي: ‌أ- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض غيره بذلك. ‌ب- تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وموافقات ولاسيما ما يتعلق بما يلي: · ترخيص مزاولة المهنة وإلغاؤه للمخالفين. · تشميل المشاريع بأحكام هذا القانون وإلغاؤه للمخالفين. · إصدار أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية. · تصنيف المشاريع. · إصدار لائحة التسهيلات والمزايا الخاصة بكل مشروع. ‌ج- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌د- إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الهيئة. ‌ه- اقتراح تسمية المديرين في الهيئة وتصدر قرارات التسمية عن الوزير. ‌و- إصدار الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين.