التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ‌ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.