5
أ- يتألف المجلس من: · الوزير رئيساً · المدير العام نائباً للرئيس · المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضواً · المدير العام للمصالح العقارية عضواً · معاون المدير العام عضواً · مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً · ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثل عن وزارة الاقتصاد بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثل عن وزارة السياحة بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثل عن هيئة تخطيط الدولة بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثل عن هيئة الاستثمار السورية بمرتبة مدير على الأقل عضواً · ممثلان عن القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري يسميهما رئيس مجلس الوزراء عضوين ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضات أعضاء المجلس والمقرر. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر الجلسة قانونية بحضور الأكثرية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس. د- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة في جلسة قانونية وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس. ه- يسمى الوزير مقرراً للمجلس.

